السيد اليزدي

426

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

أن يفصله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلًا ، بل يكفي « 1 » أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم - مثلًا - في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل « 2 » استئجار غيره بتسعة مثلًا ، إلّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا . ( مسألة 3 ) : إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه ، وتفرغ ذمّته بذلك ، ويستحقّ الأجرة المسمّاة ، نعم لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره ، لا بقصد التبرّع عنه لا يستحقّ الأجرة المسمّاة وتنفسخ الإجارة حينئذٍ لفوات المحلّ ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق . ( مسألة 4 ) : الأجير الخاصّ - وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة - مثلًا - له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة ، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية - لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة - لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع - عملًا ينافي حقّ المستأجر إلّامع إذنه ، ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ ، نعم لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغيره في الليل فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار ، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها ،

--> ( 1 ) - محلّ إشكال ، بل منع . ( 2 ) - وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .